عن الهيئة
القانون رقم 8 لعام 2006 : إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب
القانون رقم
(8)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/1/1427هـ، الموافق 16/2/2006م.
يصدر ما يلي
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 ـ تحدث هيئة عامة باسم «الهيئة العامة السورية للكتاب» وترتبط بوزير الثقافة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مقرها دمشق.
المادة 2 ـ يقصد بالتعابير الآتية، بمعرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة بجانب كل منها
- الوزارة: وزارة الثقافة.
- الوزير: وزير الثقافة.
- الهيئة: الهيئة العامة السورية للكتاب.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الثاني
مهام الهيئة
المادة 3 ـ تهدف الهيئة إلى تحقيق المهام التالية:
أ ـ نشر الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة والعلوم، وتطوير الحركة الفكرية والثقافية والنشاطات المتعلقة بالقراءة وصناعة الكتاب عموماً.
ب ـ تعريف المجتمع بالحركات والاتجاهات الفكرية والثقافية والأدبية المحلية والعربية والعالمية، وتنمية المدارك الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية والعقلانية في التفكير.
ج ـ تشجيع حركة الكتاب ترجمة وتأليفاً وطباعة وتوزيعاً، ووضع خير ما أنتجته العقول الإنسانية والعربية والسورية في متناول الجمهور القارئ.
د ـ النهوض بمستوى القارئ والكتاب عن طريق تطوير حركة الترجمة والتأليف والطباعة وتوزيع الكتاب بما يكفل تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف شرائح المواطنين واهتماماتهم المتنوعة.
هـ ـ العمل على تطوير الترجمة والتأليف والتحقيق للنهوض بمستوى اللغة العربية.
المادة 4 ـ تحقق الهيئة أهدافها بمختلف الوسائل التي تساعدها على ذلك، وعلى الأخص مايلي:
أ ـ وضع خطط ومشاريع بعيدة المدى لترجمة أهم ما أنتجه الفكر الإنساني قديماً وحديثاً إلى اللغة العربية، ونشره ضمن مطبوعات الهيئة.
ب ـ طباعة الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة ونشرها وتوزيعها.
ج ـ إقامة المعارض والندوات المتخصصة والعامة، والمشاركة في النشاطات والندوات والمعارض المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بالثقافة عموماً، والكتاب خصوصاً.
هـ ـ منح الجوائز التقديرية والمالية والثقافية للإنتاج الفكري والثقافي والأدبي والعلمي المتميز في مجالات الترجمة والتأليف والتحقيق وطباعة الكتاب.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
المادة 5 ـ أ ـ تتألف الهيئة من:
1 ـ مجلس الإدارة.
2 ـ المدير العام.
3 ـ المديريات والدوائر والأقسام والمكاتب التابعة لها.
ب ـ يحدد النظام الداخلي للهيئة: المديريات والدوائر والأقسام والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة واختصاصاتها.
المادة 6 ـ يتألف مجلس الإدارة من:
- الوزير رئيساً
- رئيس مجمع اللغة العربية عضواً
- رئيس اتحاد الكتاب العرب عضواً
- رئيس اتحاد الناشرين عضواً
- المدير العام للهيئة عضواً
- اثنين من مديري الهيئة يسميهما الوزير عضوين
- عميد كلية الآداب بجامعة دمشق عضواً
- عميد كلية العلوم بجامعة دمشق عضواً
- مدير عام مكتبة الأسد عضواً
- مدير دار الأسد للثقافة والفنون عضواً
- مدير المناهج بوزارة التربية عضواً
- اثنين من المثقفين يسميهما الوزير عضوين
- ويسمي الوزير أحد العاملين في الهيئة أميناً للسر
المادة 7 ـ يحق للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يحق للمدعو التصويت.


